#مباشر: درس الفجر: كتاب كشف الغمة -36- متابعة شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه - 22 ذو الحجة 1444هـ
وصف المقطع
00:00 مواصلة القراءة في كتاب الطهارة وأحكام المياه، من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، للإمام الشعراني
03:33 بداية درس الحبيب عمر بن حفيظ 04:15 أحكام الوضوء من إناء شربت منه الهرة 06:58 ما هي الحيوانات النجسة ؟ 08:10 هل يتنجس الماء بعد الاغتسال فيه ؟ 12:55 غسل الرجل بفضل طهور المرأة 13:48 حكم البول في الماء الراكد والجاري 15:56 متى يجب تفريق الشعر عند الغسل 17:44 متى ينجس الماء بالجنب ؟ 18:20 ما هو السؤر الطاهر ؟ 20:24 المكروه من السؤر والنجس 23:48 وضوء الرجال والنساء من إناء واحد 24:41 خاتمة الدرس
___
#درس_الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الإثنين 22 ذو الحجة 1444هـ
شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه، ص107
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf36
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
___ نص الأحاديث مكتوبة: متابعة شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه
"وكان رسول الله ﷺ يتوضأ من الإناء الذي شربت منه الهرة ثم يرش ما بقي.
وكان ﷺ يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه"، وفي رواية : "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا : كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً".
وكان إذا سئل ﷺ عن سؤر السباع في الحوض أو مستنقع الجبل يقول :"لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب".
وكان ﷺ كثيراً ما ينهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وينهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل ويقول : ليغترفا جميعاً، ثم رخَّص فيه بعد ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما : اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول الله ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : إني كنت جنباً، فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا يجنب".
وكان ابن عمر يقول : لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وكنت أقول: دع لي دع لي وكان ﷺ يقول : دعي لي"، وفي رواية: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من قدح يقال له الفَرَق" ، قال سفيان : والفرق ثلاث