#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 394- ما يستحب للمولود عند ولادته (العقيقة) - الثلاثاء 3 رجب 1447
وصف المقطع
0:00 استغفار رجب 3:55 دعاء: اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء 5:56 قراءة كتاب كشف الغمة: باب استحباب الذبح عن المولود - 2 9:33 بداية الدرس 10:21 الذبح في شهر رجب 11:22 حكم الذبح لدفع الجن 12:10 أولاد وبنات النبي ﷺ 13:11 قصة ولادة إبراهيم ابن النبي وما فعل عند ولادته 16:36 ولادة الحسن والحسين 17:18 يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية 18:54 حكم الشاتين للذكر وتعدد الأولاد 20:25 ما يقال عند العقيق 20:52 حكم حلاقة الشعر والتصدق بوزنه 22:17 من الذي يقدم العقيقة؟ 24:24 أذان النبي في أذن الحسين وولادة أبناء السيدة فاطمة 26:55 نسخ الفرع والعتيرة وحكمها 29:55 قصة سيدنا عمر مع زوجته أم كلثوم 34:47 سؤال عن التضحية وتصفية رأسها 36:10 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً https://omr.to/kashf394 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الثلاثاء 3 رجب 1447هـ باب استحباب الذبح عن المولود، ص647
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T&si=yIhH5d9DF78fybvw
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
فوائد من كشف الغمة 394- أحكام العقيقة (2)
في أحكام الذبح والعقيقة ١. كل ما يُذبح من الإبل والبقر والغنم يجب أن يكون للإطعام؛ إطعام الذابح وأهله وقرابته، والصدقة على الفقراء، وإكرام الضيف.
٢. نهى النبي ﷺ عن الذبح للجن، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذبح ذبيحة عند شراء الدار أو البئر يرمونها للطير دفعاً لأذى الجان، وهذا باطل وإتلاف للمال.
٣. لما وُلد إبراهيم ابن رسول الله ﷺ أعطى النبيُّ أبا رافع عبداً مكافأةً له على بشارته بالمولود؛ وفيه أن من بُشِّر بأمر يحبه ينبغي أن يكافئ المُبَشِّر.
حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر ٤. يُسَنُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة، فإن كان موسراً فبالذهب.
٥. السيدة فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزِنَته فضة.
٦. ما يخرج من الإنسان من شعر وظفر ينبغي أن يدفنه في مكان طيب؛ لأن الله كرَّم بني آدم، فلا يُرمى في الزبالة ولا المجاري.
أنواع العقيقة وأحكامها ٧. يُجزئ في العقيقة ما يُجزئ في الأضحية: بَدَنَة أو بقرة أو شاة. ٨.