#مباشر: درس الفجر: كتاب كشف الغمة -60- مواصلة: باب فضل الوضوء وبيان صفته - 13 صفر 1445

وصف المقطع
00:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبدالوهاب الشعراني
05:49 بداية درس الحبيب عمر بن حفيظ
06:46 شرح معنى النية
08:46 ما الفرق بين العادة والعبادة؟
10:27 هل النية فرض أم سنة في الوضوء؟
13:00 كمال الوضوء يحصل بالنية
15:37 ما هو حكم التلفظ بالنية؟
18:24 شروط النية
19:22 هل يبطل قطع النية العبادة؟
20:43 وقت النية في العبادات
21:26 تجديد الوضوء عند كل فرض
22:16 غسل الكف، ومعنى الكوع والكرسوع
25:02 هل المضمضمة والاستنشاق واجبة؟
27:14 الفصل والجمع بين المضمضمة والاستنشاق
27:40 الترتيب بين المضمضمة والاستنشاق
28:44 الاستنثار ثلاثا
29:16 وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا
31:06 دعاء خاتمة الدرس

___
#درس_الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الثلاثاء 13 صفر 1445هـ

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf60

شرح: باب فضل الوضوء وبيان صفته، 143

لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

نص الأحاديث مكتوبة:

"وكان رسول الله ﷺ يقول: "إنّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی"، قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: ولم يقل أحد من العلماء بكمال العمل من غير نية أبدًا؛ إذ النية هي القصد وهذا لا يخلو عنه عامل إلا أن يكون غائب العقل لا يدري ما يفعل وهذا غير مكلف، وما نُقل عن أبي حنيفة من أنها ليست بفرض مُراده أنها ثبتت بالسّنة لا بالكتاب على مقتضى مصطلحه، فهي واجبةٌ عنده غير مفروضة فالخُلْفُ لفظي، وأما ما بناه أصحابه على كلامه من صحة الوضوء والغسل بلا نية كما لو كان عليه جنابة وسبح في النهر وهو غير ذاكرٍ للجنابة فيه تساهل، وكأنهم نظروا إلى أن الماء يُحيي العضو ولو بغير نية، كما أن الأرض تحيا بالماء إذا علا عليها وتنبت زرعها ولو لم يضعه إنسان، فما فات تارك النية إلا كمال الوضوء لا الوضوء؛ إذ المكلفُ لا يخرج عن العهدة إلا بالحضور فيما كُلّف به لا سيما إذا لم تحصل تسميةٌ عليه فحكمه حكم الميتة.

وكان ﷺ يتوضأ لكل صلاة في أكثر أوقاته، وربما صلى الصلوات بوضوءٍ واحد، وكان وضوءه ﷺ على وجوهٍ كثيرة ولكن غالبها متداخل لا يزيد وضوءٌ على آخر إلا بعض