#مباشر: درس الفجر: كتاب كشف الغمة -43- فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات - 7 محرم 1445هـ

وصف المقطع
00:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبدالوهاب الشعراني: فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات
04:31 بداية درس العلامة الحبيب عمر بن حفيظ
05:38 دليل نجاسة الكلب
07:21 القول بطهارة الكلب
08:00 روايات في غسل الإناء الذي ولغ فيه كلب
09:36 حكم نجاسة الكلب والخنزير
10:46 هل الأفضل الغسل بالتراب أولا أم الماء؟
12:07 قول بعدم وجوب استعمال التراب
12:39 غلظ نجاسة الكلب والخنزير
12:51 استحباب الزيادة 8 مرات في غسل النجاسة
13:12 شروط التراب الذي يطهر
14:11 عدد مرات الغسل من نجاسة الكلب
15:40 حكم إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء
16:28 احتساب العدد بعد زوال عين النجاسة
16:59 حكم نجاسة الخنزير
17:25 ما هي الحيوانات التي تنجس بعد الموت؟
19:26 تأثير الدبغ في جلود الحيوانات
22:58 خلاصة فيما ذكر
24:32 هل تطهر الأرض بالجفاف؟
26:20 متى منع النبي ﷺ استعمال الكلب؟
28:30 ما هي الكلاب التي يجوز قتلها؟
33:33 دعاء خاتمة الدرس

___
#درس_الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الثلاثاء 7 محرم 1445هـ

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf43

شرح: فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات، ص115

لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

نص الأحاديث مكتوبة:
"كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات إحداهنّ بالتراب، وإذا ولغ الهرّ فاغسلوه مرة واحدة"، وفي رواية: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه السابعة بالتراب"، وفي رواية: "فاغسلوه سبع مرات أولاهنّ أو أخراهنّ"، وفي رواية : "فعفّروه الثامنة بالتراب".

وكان ابن سيرين والحكم وحمّاد يكرهون استعمال شعر الخنزير. قال ابن عمر: وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله وكنت فتى شابًّا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتُقبل وتُدبر في المسجد فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك، وكانت ميمونة زوج النبي ﷺتقول: "لما أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب كان في بيتي جرو صغير فأخرجه رسول الله ﷺ ثم نضح مكانه بالماء".

قال شيخنا رضي الله عنه: وأما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيءٌ عن رسول الله ﷺ إنما نهى عن أ