#مباشر: درس الفجر: كتاب كشف الغمة -43- فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات - 7 محرم 1445هـ
وصف المقطع
00:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبدالوهاب الشعراني: فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات
04:31 بداية درس العلامة الحبيب عمر بن حفيظ
05:38 دليل نجاسة الكلب 07:21 القول بطهارة الكلب 08:00 روايات في غسل الإناء الذي ولغ فيه كلب 09:36 حكم نجاسة الكلب والخنزير 10:46 هل الأفضل الغسل بالتراب أولا أم الماء؟ 12:07 قول بعدم وجوب استعمال التراب 12:39 غلظ نجاسة الكلب والخنزير 12:51 استحباب الزيادة 8 مرات في غسل النجاسة 13:12 شروط التراب الذي يطهر 14:11 عدد مرات الغسل من نجاسة الكلب 15:40 حكم إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء 16:28 احتساب العدد بعد زوال عين النجاسة 16:59 حكم نجاسة الخنزير 17:25 ما هي الحيوانات التي تنجس بعد الموت؟ 19:26 تأثير الدبغ في جلود الحيوانات 22:58 خلاصة فيما ذكر 24:32 هل تطهر الأرض بالجفاف؟ 26:20 متى منع النبي ﷺ استعمال الكلب؟ 28:30 ما هي الكلاب التي يجوز قتلها؟ 33:33 دعاء خاتمة الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf43
شرح: فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات، ص115
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
نص الأحاديث مكتوبة: "كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات إحداهنّ بالتراب، وإذا ولغ الهرّ فاغسلوه مرة واحدة"، وفي رواية: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه السابعة بالتراب"، وفي رواية: "فاغسلوه سبع مرات أولاهنّ أو أخراهنّ"، وفي رواية : "فعفّروه الثامنة بالتراب".
وكان ابن سيرين والحكم وحمّاد يكرهون استعمال شعر الخنزير. قال ابن عمر: وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله وكنت فتى شابًّا عزبًا، وكانت الكلاب تبول وتُقبل وتُدبر في المسجد فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك، وكانت ميمونة زوج النبي ﷺتقول: "لما أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب كان في بيتي جرو صغير فأخرجه رسول الله ﷺ ثم نضح مكانه بالماء".
قال شيخنا رضي الله عنه: وأما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيءٌ عن رسول الله ﷺ إنما نهى عن أ