#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -183- باب صلاة التطوع (5) راتبة الصبح - 7 محرم 1446

وصف المقطع
0:00 كشف الغمة عن جميع الأمة: باب صلاة التطوع (5) راتبة كل فريضة (وأما الصبح)
6:07 درس الحبيب عمر بن حفيظ
6:49 حكم سنة الفجر
8:07 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
10:45 هل تقضى الوتر بعد أذان الفجر؟
14:00 سنية تخفيف قبلية الفجر
15:02 الاضطجاع بعد سنة الصبح
17:03 هل تسن صلاة بعد الفجر والعصر؟
18:07 ثلاث روايات فيما كان يقرأ في سنة الصبح
20:21 كيفية الاضطجاع بعد سنة الفجر
21:29 تأخير سنة الصبح إلى بعد طلوع الشمس
23:33 الرواتب مجموعها اثنان وعشرون ركعة
25:06 هل يجوز صلاة التطوع بركعة واحدة؟
25:57 قول المالكية والأحناف في سنة الصبح
26:47 دعاء ختام الدرس

___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
السبت 7 محرم 1446هـ
شرح: باب صلاة التطوع: راتبة كل صلاة، ص333

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf183

لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

نص الكتاب:

"وأما الصبح : فكان رسول الله ﷺ يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي بعدها شيئًا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ما رأيت رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر"، وكان ﷺ يقول: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكان ﷺ يقول: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل"، وكان يصليهما ولو فضحه الصبح جدًا ثم يصلي الصبح اعتناء بهما وقيل له مرة: يا رسول الله إنك أصبحت جدًا؟ قال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، وكان سبب تأخيره الصبح ذلك اليوم أن عائشة -رضي الله عنها- شغلت بلالًا في حوائجها ولم تزل تسأله عن بعض الأمور فلم يأذن النبي ﷺ بالصلاة حتى طلع النهار"



وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: لم يدع النبي ﷺ ركعتين قبل الفجر صحيحًا ولا مريضًا في سفر ولا حضر غائبًا ولا شاهدًا، وكان ﷺ لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر ويقول ﷺ: "لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين"، وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر وهي أدبار النجوم، وكان علي -رضي الله عنه- يقول: "كان رسول الله ﷺ يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعص