#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 305- زكاة الفطر (2) - الثلاثاء 15 ذو القعدة 1446

وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: باب زكاة الفطر
4:37 درس الحبيب عمر بن حفيظ
5:28 هل يصح صاع زكاة الفطر لاثنين؟
6:34 حكم إخراج زكاة الفطر بأقل من صاع
10:29 إخراج زكاة الفطر بنوعين من طعام
11:40 أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
12:12 إذا مات أو اغتنى من أعطي الزكاة قبل العيد
13:05 خمسة أوقات لزكاة الفطر
13:56 تفسير: قد أفلح من تزكى
14:40 وقت وجوب زكاة الفطر
16:23 إخراج زكاة من ولد قبل العيد أو من أسلم
18:34 متى يخرج وقت زكاة الفطر؟
20:16 بداية وقت زكاة الفطر
21:39 كان الصحابة يخرجون زكاتهم الزائدة لغيرهم
23:08 فضل إخراج الزكاة قبل الصلاة
23:55 روايات حول زكاة الفطر
24:58 تخصيص أصناف توزيع زكاة الفطر
25:48 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf305
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الثلاثاء 15 ذو القعدة 1446هـ
كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، ص518

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

___
*فوائد من "كشف الغمة 305- زكاة الفطر (2)*

۞ المقدار الواجب:

• الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة):
الواجب على كل فرد في صدقة الفطر الصاع، لا فرق بين أن يكون من بُر أو شعير أو تمر أو زبيب أو غير ذلك إذا كان قوت أهل البلد.
- الصاع هو الأربعة أمداد بمُدِّ النبي محمد ﷺ

• قال أبو حنيفة:
يُجزئ من البُر نصف الصاع، ومن غيره من أنواع القوت صاع؛ إلا ما جاء عنه في الزبيب.

۞ أوقات زكاة الفطر:

قسَّم الشافعية أوقات زكاة الفطر على خمسة:

*وقت الجواز:* من أول رمضان.

*وقت الوجوب:* بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

*وقت فضيلة:* وهو ما بين صلاة الصبح إلى الإحرام بصلاة العيد، هذا أفضلها.

*وقت جواز بكراهة:* وهو أن يُؤخِّرها عن صلاة العيد في نفس اليوم ويُخرِجها قبل غروب الشمس.

*وقت حرمة:* يأثم صاحبها، وهو أن يُؤخِّرها عن غروب شمس يوم العيد.

۞ وقت الوجوب:

• قال الحنفية: وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد.

• قال الشافعية وكذلك الحنابلة: إن الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

* فلو مات أحد في ليلة العيد قبل الفجر:
فعند الشافعية والحنابلة يجب إخراج الز