#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -100- باب #التيمم (4) فصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد - 27/5/1445
وصف المقطع
0:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة: باب التيمم
6:46 بداية درس الحبيب عمر بن حفيظ
7:35 ما هو تيمم الجريح؟ 8:50 وجوب مسح مكان الجراحة بالماء عند الحنابلة 9:05 معنى الجبيرة وحكم المسح عليها 10:30 حديث الجنب الذي أفتوه بالغسل وهو مجروح فمات ، وخطر الفتوى بغير علم 12:51 أحكام التيمم للجريح على المذاهب 14:12 هل الحمى عذر للتيمم أم الغسل ينفع المحموم؟ 15:50 أحكام التيمم للبرد 17:50 هل يعيد التيمم لكل فريضة ؟ 21:00 الدعاء
___
#درس_الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الإثنين 27 جمادى الأولى 1445هـ
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf100
شرح: باب سنن الوضوء، 197
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
نص الأحاديث:
فصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد
"كان خزيمة يقول: "سألت رسول الله ﷺ عن سخونة الماء في الشتاء وبرده في الصيف فقال: يا خزيمة إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى تطلع من مكانها فإذا طال الليل في الشتاء كثر لبثها في الأرض فيسخن الماء لذلك، وأما إذا كان الصيف فإنها تمر مسرعة لا تلبث تحت الأرض إلا قليلًا لقصر الليل فيثبت الماء على حاله باردًا"، وكان أنس يقول: "لما رمى ابن قمئة رسول الله ﷺ وفشجه فكان رسول الله ﷺ و إذا توضأ يحل عن العصابة ويمسح عليها بالماء".
وقال علي: لما انكسرت إحدى زندي أمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر، وكان ابن عمر يقول: من كان على جرحه عصاب فليتوضأ وليمسح على العصاب ويغسل ما حوله ومن لم يكن على جرحه عصاب فليغسل ما حول العليل فقط، وجرحت إبهامه مرة فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها، وكان ابن عباس يقول: "أصاب رجلًا جرح في رأسه على عهد رسول الله ﷺ فاحتلم فسأل من لا علم له بالسنة من إخوانه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا وأنت تقدر على الماء، فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه قاتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال؟ وإنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، وفي رواية: إنما كان يكفيه أن يغسل الصحيح ويترك موضع الجريح"