0:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة: باب #الحيض وأحكامه
3:20 بداية درس الحبيب عمر بن حفيظ
4:11 حكم الاستمتاع بالحائض 7:13 مدة أقل الحيض 9:45 حكم إتيان الحائض قبل أن تغتسل 11:13 إذا طهرت قبل عادتها 12:07 حديث ائتزار الحائض 13:11 ما الذي يحل من مباشرة الحائض؟ 14:14 هل تجب الكفارة على إتيان الحائض؟ 15:33 حكم إذا ادّعت المرأة الحيض أو ادّعت الطهر وهي حائض 18:22 إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 19:02 دعاء خاتمة الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf103
شرح: باب سنن الوضوء، 201
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
الأحاديث:
"وكان ﷺ يقول: "من أتى حائضًا في فرجها أو امرأة في دبُرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ".
قالت عائشة -رضي الله عنها-: وكانت إحدانا إذا كانت حائضًا وأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فورِ حيضتها ثم يباشرها، وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه، قالت عائشة -رضي الله عنها-: وكان رسول الله ﷺ ولا يباشر في سوْرة الدم ولكن بعد ثلاث؛ قال جابر -رضي الله عنه-: وسئلت عائشة -رضي الله عنها- مرة: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء، ولقد كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها ويباشرها من فوق الإزار وكانت أزرنا إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجزة.
وكان ﷺ كثيرًا ما يقول له الرجل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فيقول: يحل لك ما فوق الإزار وإن تعففت ذلك فهو أفضل، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية: وأحل لكم ما فوق الإزار من الضم والتقبيل"، وكان ﷺ إذا أراد من الحائض شيئًا يلقي في بعض الأوقات على فرجها خرقة فقط من غير شدها على وسطها.
وكان رسول الله ﷺ يقول: "من وقع على أهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار"، وفي رواية: "إن أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم والد