#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 302- زكاة المعدن - السبت 12 ذو القعدة 1446

وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: زكاة المعدن:
3:59 درس الحبيب عمر بن حفيظ
4:43 ما هو المعدن والركاز في الزكاة؟
7:25 أنواع المعادن وما الذي يزكى منها
8:05 الركاز والمال المدفون
8:55 قيمة زكاة الركاز
9:48 ما هو الجبار ؟
11:24 حكم من سقط في بئر، هل على حافره شيء؟
14:24 انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب آخر الزمان
16:13 العنبر ليس بركاز
16:26 قصة فأرة تخرج دنانير من جحر
16:56 قول مالك عن الركاز
17:17 حكم ما وُجد في القبور
18:09 بيان أحكام ما أتلفه الحيوان
20:10 ختام الدرس والدعاء

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf302
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
السبت 12 ذو القعدة 1446هـ
كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن والركاز، ص516

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
___

فوائد من درس "كشف الغمة 302- زكاة الركاز":

ما هو المعدن والركاز؟
- إن كان مما يستخرج بالعلاج غير مدفون من قبل يقال: معدن. وإن كان مدفونا من قبل فيقال له: ركاز.

- عمم الحنفية معنى الركاز: في كل ما يستخرج من الأرض له قيمة، فيدخل فيه دفين الجاهلية ودفين الإسلام وتدخل المعادن كلها في معنى الركاز عندهم.

- خصص الشافعية وجوب الزكاة في المعدن بالذهب والفضة، ما استخرج من الأرض منهما.

- الركاز في الاصطلاح عند الفقهاء: مخصوص بما دفن مما له قيمة في الأرض قبل ظهور الإسلام؛ فيكون لأول من يملك هذه الأرض أو يحييها.

أنواع المعادن:
- جامد يذوب وينطبع بالنار مثل: الذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، يكون في بطن الأرض ويذوب بالنار.
- جامد لا ينطبع بالنار مثل: الجص، والنورة، والزرنيخ وغيرها أمثال ذلك.
- ما ليس بجامد من معادن في الأرض مثل: الماء، والنفط، والزئبق وغيرهم مما يكون في باطن الأرض مما ليس بجامد؛ فكلها معادن.

مسألة ضمان البئر:
- من حفر بئرًا في داره -في ملكه-، ودخل الدار الرجل بإذن صاحب الدار، فجاء وسقط الرجل في بئر صاحبه هذا، فماذا عليه؟
يقول المالكية والحنفية: جُبار؛ ماعليه شيء.
يقول الحنابلة والشافعية:
إن كانت البئر مكشوفة والداخل بصير يبصرها فلا ضمان، أما إذا كان الداخل أعمى