مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 399- كتاب الصيد والذبائح واقتناء الكلاب (1) - الأربعاء 16 شعبان 1447

وصف المقطع
0:00 البداية
2:30 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الصيد والذبائح، واقتناء الكلاب
4:42 بداية الدرس: تعريف الصيد لغةً وشرعاً
7:25 تعريف الذبح والفرق بينه وبين النحر وموضع القطع
9:20 حكم اقتناء الكلاب للحاجة (الصيد، الزرع، الماشية)
10:02 حديث من اتبع الصيد غفل
11:06 شرح حديث نقص القيراط من الأجر لمن اقتنى كلب لغير حاجة
12:21 أحكام اتخاذ الكلب لحراسة البيوت
15:17 ما ورد في الكلب الأسود البهيم
16:18 نسخ الأمر بقتل عموم الكلاب واستثناء المؤذي
19:23 الفواسق الخمس التي تُقتل في الحل والحرم (منها الكلب العقور)
20:41 ملخص أحكام قتل الكلاب (المحترم، العقور، وما لا نفع فيه)
21:57 الخاتمة والدعاء

للاستماع أو قراءة الدرس مكتوباً:
https://omr.to/kashf399
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الأربعاء 16 شعبان 1447هـ
كتاب الصيد والذبائح، وما يجوز اقتناؤه من الكلاب، ص654

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T&si=yIhH5d9DF78fybvw

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

فوائد من كشف الغمة 399- كتاب الصيد والذبائح (1) ما يجوز اقتناؤه من الكلاب

أولاً: في تعريف الصيد
الصيد يُطلق على معنيين: المصدر وهو فعل الاصطياد، وعلى المَصِيد نفسه. قال تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾.

الصيد في اصطلاح الفقهاء: اقتناصُ حيوانٍ متوحِّشٍ طبعًا، غير مملوكٍ ولا مقدورٍ عليه؛ فخرج الحرام كالذئب، والإنسي كالإبل ونحوها.

ثانيًا: في اقتناء الكلاب
لا يجوز اقتناء الكلب لغير حاجة. والحاجة: الصيد، والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع المباحة شرعًا.

قال المالكية: يُكره اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد.

"من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو زرعٍ، انتقصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ" — رواه البخاري ومسلم.

القيراط مثل جبل أُحد؛ يذهب من أجر من اتخذ الكلب لغير حاجة كلَّ يوم. وجاء في رواية ابن عمر: "قيراطان" بدل قيراط.

يجوز تربية الجرو الذي يُتوقع منه التعلُّم؛ حتى يُعلَّم حراسة الماشية أو الزرع أو الصيد.

من اقتنى كلبًا للصيد ثم ترك الصيد مدةً لكنه يريد العودة إليه، لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز منه.

ثالثًا: في اتِّباع الص