#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 307- كتاب الزكاة: حكم أخذ القيمة - السبت 19 ذو القعدة 1446
وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: كتاب الزكاة: فصل في حكم أخذ القيمة 2:49 درس الحبيب عمر بن حفيظ 3:23 أخذ قيمة الزكاة بدلا عن عينها 4:40 هل يجوز إخراج من متاع التجارة بدل النقد؟ 5:43 حكم إخراج الفضة أو نقود عن زكاة الذهب 6:27 أحكام إخراج القيمة في زكاة الحيوانات 7:46 الحكمة من إعطاء قيمة الزكاة بدل عينها 8:34 رعاية سيدنا معاذ لحاجة الفقراء 9:49 حديث أبي جندب في إعطاء الزكاة 10:45 دعاء عند الزكاة: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما 12:00 القول بإجزاء القيمة عند الحاجة 13:24 ما هلك مال إلا بمنع الزكاة 13:42 حكم إخراج زكاة الفطر قيمة 14:54 دعاء النبي لمن أعطى الزكاة 15:37 الزكاة في كل ما أعِد للتجارة 16:58 يسن للساعي إذا قبض الزكاة أن يدعو للمزكي 18:24 إجابة الدعاء عند تطبيق أمور الشريعة 18:59 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf307 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية السبت 19 ذو القعدة 1446هـ كتاب الزكاة: فصل في حكم أخذ القيمة، ص521
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
فوائد من "كشف الغمة 307- حكم أخذ القيمة
۞ الأصل في إخراج الزكاة: كان رسول الله ﷺ يأمر بأخذ صدقة *الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر*.
۞ الخلاف الفقهي في إخراج القيمة:
1- المانعون (الشافعية وقول عند المالكية والحنابلة): - لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة - لا يُخرج عن زكاة الذهب إلا ذهب، ولا عن الفضة إلا فضة - الاستدلال: "في أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم"
2- المجيزون (الحنفية والمشهور عند المالكية ورواية عن أحمد): - يجوز إخراج القيمة - الاستدلال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ - سيدنا معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة فإنه أهوَن عليكم وخير لأصحاب رسول الله ﷺ"