#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 294- باب زكاة الحيوان (1) - الإثنين 30 شوال 1446

وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه (1)
6:13 درس الحبيب عمر بن حفيظ
6:43 زكاة الحيوان إذا لم تكن تجارة
7:21 ما هي الحيوانات السائمة؟
8:20 هل على الخيل والحمير زكاة؟
9:28 الحيوانات التي تجب فيها الزكاة بالإجماع
9:59 الخلاف في زكاة الخيل
10:47 شروط الزكاة على السائمة
12:57 لا زكاة على الحيوانات العاملة
14:47 شرط وصول سعي الوالي للزكاة
15:20 قول مذهب أبي حنيفة في زكاة الخيل
19:17 هل تجب زكاة في الحيوانات الوحشية؟
20:36 حكم زكاة الحيوان المتولد بين الأهلي والوحشي
21:32 ما هو المقصود بزكاة الدَّين؟ وما حكمه؟
25:34 حكم زكاة الدين غير مرجو الأداء
26:36 دين الماشية
27:15 حكم زكاة الدين المؤجل
28:27 تفصيل زكاة الدَّين عند الأحناف
30:41 خلاصة زكاة الدَّين للمماطل وغير للمماطل
31:39 تقديم أهل الشام لعمر صدقة على الرقيق والخيل
33:46 بيان أن الوقص (بين النصابين) لا زكاة فيه
37:12 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf294
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الإثنين 30 شوال 1446هـ
كتاب الزكاة: باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه، 507

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

__
كتاب #كشف_الغمة عن جميع الأمة، للإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني
- جمع فيه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحافظ المعتمدة، ورتبها على أبواب فقه الشريعة المطهرة، مبينا أدلة المذاهب الأربعة من السنة النبوية، وسنة الخلفاء الراشدين من أصحابه.
- حيث يحرص الحبيب عمر حفظه الله على شرح عباراته، وعرض أقوال المذاهب المعتمدة، وبيان الدروس المستفادة منها، وحاجة الأمة إليها.

نص الفصل:

باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه:

"من قال أنس -رضي الله عنه-: "كان رسول الله ﷺ يأخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكلأ المباح طول عامها"، وكان ﷺ لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير، وكان كثيرًا ما يقول: "ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا"، وكان ﷺ يقول: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق