#مباشر: #درس_الفجر: #الموطأ -459- كتاب العقول: باب عقل الجنين- 25 ربيع الثاني 1444

وصف المقطع
شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ على كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي

كتاب العقول :

7 - باب عَقْلِ الْجَنِينِ

2500 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (372).

2501 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَضَى فِي الْجَنِينَ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَالاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : « إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ » (373).

2502 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَاراً، أَوْ سِتَّ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

2503 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقَطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً (374).

2504 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ :أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

2505 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إِلاَّ بِالاِسْتِهْلاَلِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ (375).

2506 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِي