#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -230- باب صلاة الجمعة - 22 جمادى الأولى 1446
وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: باب صلاة الجمعة 5:25 درس الحبيب عمر بن حفيظ 6:13 وجوب صلاة الجمعة 7:38 هل تصح صلاة الظهر قبل فوات 8:35 أول وثاني جمعة في الإسلام 9:49 بكم رجل تنعقد الجمعة؟ 10:24 متى فرضت الجمعة؟ 11:33 حديث: من ترك 3 جُمع 11:59 متى تجب الجمعة في البلدة؟ 13:04 من الذين يعذرون عن الجمعة؟ 14:21 كفارة ترك صلاة الجمعة 15:04 حديث: من سمع النداء فارغا صحيحا 15:44 حرص الصحابة على الجمعة من بعيد 16:50 الجمعة على من يسمع النداء 17:42 شروط البلد التي تنعقد فيها الجمعة 21:26 أول وقت الجمعة 22:24 الاختلاف في سفر يوم الجمعة 23:00 دعاء ختام الدرس
___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ باب صلاة الجمعة، ص407
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf230 ___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
نص الفصل: باب صلاة الجمعة
"كان جابر -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا، إلى يوم القيامة فريضة مكتوبة لمن وجد إليها سبيلا"، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكان رسول الله ﷺ يحث على فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه".
وتقدم في باب صلاة الجماعة جملة أحاديث من جملتها أنه ﷺ هم بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدونها، وكان ﷺ يقول: "الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة، إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله تعالى عنه والله غني حمید".
وكان ﷺ يقول: "من ترك صلاة الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو مد".
وكان ﷺ ينهى رعاة الإبل والغنم يوم الجمعة أن يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشهدون الجمعة ويقول لهم: "من فعل ذلك ثلاث جمع طبع الله على قلبه"، وكان ﷺ يأمر الناس بحضور الجمعة من قباء، وكان ﷺ يقول: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له".