#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 313- الزكاة: باب بيان الأصناف الثمانية -4- الأحد 27 ذو القعدة 1446
وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: كتاب الزكاة: باب بيان الأصناف الثمانية -4- 3:30 درس الحبيب عمر بن حفيظ 4:27 استعمال إبل الصدقة للحج 6:02 هل يجوز صرف الزكاة في الخير غير الأصناف الثمانية؟ 6:58 هل يجب استيعاب جميع الأصناف الثمانية بالزكاة؟ 8:19 الخلاف في تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية 12:04 موقف عظيم لسيدنا عمر مع شائب من أهل الذمة 14:41 حكم إعطاء الزوجة من الزكاة لزوجها 15:37 إعطاء الزكاة الأقارب ممن لا تلزم نفقتهم 16:29 قول النبي لامرأة تصدقت لزوجها: لك أجران 17:11 حديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 19:25 عدم إعطاء الزكاة لمن نعولهم 20:04 تفصيل عن الأفضل في إعطاء الزكاة 22:45 صرف الجزية لأهل الذمة 23:02 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf313 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ كتاب الزكاة: باب بيان الأصناف الثمانية، ص529 ___ يواصل الحبيب عمر بن حفيظ شرح بيان الأصناف الثمانية التي تُصرف لها الزكاة، ويُؤكد على أن الله تعالى تولى بنفسه توزيع هذه الصدقات وقسمها إلى ثمانية أجزاء، ومن كان من أهل هذه الأجزاء الثمانية أُعطي منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يطلب الصدقة: "قد علمت ما قسمه الله في كتابه من الأجزاء الثمانية، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك". وقد اختلف العلماء في مسألة هل يجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الموجودة، فذهب عامة الفقهاء (الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد) إلى أنه لا يجب التعميم، بينما ذهب الشافعية ورواية أخرى عن أحمد إلى وجوب التعميم إذا أخرجها الحاكم أو كانت الزكاة واسعة تكفي لجميع الأصناف الموجودين في البلد.
يشير ايضاً إلى أن النبي ﷺ رخص في صرف الصدقة إلى الزوج والاقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، وقد سألت امرأة النبي ﷺ عن التصدق على زوجها الفقير وأيتام في حجرها، فقال لها: "نعم، ولك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة"، ويؤكد أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، وفي رواية أن الصدقة على ذي قرابة يضاعف أجرها مرتين، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (الذي يضمر العداوة) لما في ذلك من مداواة للقلب وتحول من العداوة إلى المودة، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، أما من تعولهم ف