0:00 البداية 1:30 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الحج والعمرة (15) محرمات الإحرام: تحريم أكل صيد البر على المحرم 5:27 بداية الدرس 6:04 تحريم صيد البر على المحرم بالإجماع 7:03 ما هو الحيوان البري؟ 7:50 حكم صيد البحر للمحرم 8:09 أمور تحرم تتعلق بالصيد 9:23 يحرم أن يساعد على الصيد أو إذا اصطيد من أجله 12:20 حيوانات يجوز أكلها داخل الحرم 18:40 من قتل صيد ماذا عليه 20:16 شرطين لأكل المحرم للصيد 20:27 أكل الجراد 21:41 حديث رد النبي صد البر 22:21 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf368 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الإثنين 19 جمادى الأولى 1447هـ كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، باب محرمات الإحرام: فرع في تحريم أكل صيد البر على المحرم، ص614
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1َmEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
نص الفصل: فرع: في تحريم أكل صيد البر على المحرم
"قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الحيوان ليس فيه ضرر، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: إذا ضرب الحيوان غيرك لا تقتله، وكان ﷺ ينهى قتل الصيد ويقول: "هو مضمون بنظيره"، وكان ﷺ يرخص في قتل الغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويقول: "إنهنّ يقتلن في الحل والحرم وليس على قاتلهنّ جناح"، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ولما نزل قوله تعالى:(فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)[المائدة :95]، كان رسول الله ﷺ يقول: "في الضبع كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة"، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: في الحمامة شاة، وكان عمر -رضي الله عنه- إذا سئل عن قتل صيد يقول: فيه كذا ثم يدعو شخصاً معه فإن قال بقوله يقول: اذهب فخذ هدياً إلى الكعبة، فقال له شخص: لم لم تحكم فيه وحدك؟ فقال: أما تقرأ قوله تعالى:(يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)[المائدة: 95]، وكان ﷺ ينهى المحرم عن أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله ﷺ محرمین فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا فقال رسول الله