#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 316- التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي - 1 ذو الحجة 1446

وصف المقطع
0:00 ذكر العشر من ذي الحجة
8:17 كشف الغمة: التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي
12:15 درس الحبيب عمر بن حفيظ
12:54 حكم أخذ المال إذا لم تطب نفس المعطي
14:12 كلما طابت نفس المعطي كانت صدقته أعظم أجرا
15:27 الحذر من تشوف النفس لأموال الناس
16:26 شرط الايجاب والقبول في العقود المالية
18:18 حكم الكتابة والإشارة لاعتبار رضا البيع
19:32 الأبواب التي تعتبر فيها الإشارة
20:32 الإشارة للأخرس مثل نطقه
21:16 هل سكوت البكر إذن لتزويجها؟
22:22 المأخوذ بالحياء حكمه كالمغصوب
23:21 الأخذ من غير حاجة وفقر
24:27 أخذ الزوجة مال زوجها للتصدق أو طعام البيت
25:42 الأجر للزوجين في صدقة الطعام
26:10 سؤال أسماء للنبي عن التصدق
27:12 أهمية معرفة رضا الزوج للصدقة والأجر لهما
27:54 حكم أكل الضب
28:55 ختام الدرس والدعاء

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً:
https://omr.to/kashf316

___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ
كتاب الزكاة: فصل في التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي، ص536
___
النقاط الرئيسية في الدرس:

* التحذير من أخذ المال بغير طيب نفس المعطي: يؤكد على أن أخذ المال من شخص دون أن يكون راضيًا بإعطائه يحرم على الآخذ. يستشهد بنصوص تشير إلى أن البيع عن تراض، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
* الآثار السلبية للأخذ بغير طيب نفس: من يأخذ المال بغير طيب نفس المعطي لا يبارك له فيه، ويكون كمن يأكل ولا يشبع. ويعتبر الأخذ بسيف الحياء كالأخذ بالسيف، وحكمه حكم المغصوب.
* حال السائل ومن يلحف في المسألة: ينصح بعدم الإلحاف في المسألة، فمن يستخرج شيئًا بالإلحاف لا يبارك له فيه. ويشار إلى أن من لا يسأل أحب إلى الله ممن يسأل، إلا في حالات الضرورة حيث قد يكون السؤال مندوبًا أو واجبًا للمضطر.
* حكم تصدق المرأة من مال زوجها: لا يحل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. إذا تصدقت من طعام بيتها بغير إفساد، فلها أجرها ولزوجها أجره وللخازن مثله، أما إذا تصدقت من مال زوجها بإذنه، فالأجر بينهما، وإن فعلت من غير إذنه مع علمها بعدم رضاه، فالأجر له والإثم عليها.
* قصة أسماء بنت أبي بكر: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها مال إلا ما يدخله عليها الزبير (زوجها)، فهل تتصدق؟ فقال لها: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، وهذا يدل على جواز تصدق ال