#مباشر #درس_الفجر: كشف الغمة 375- الحج والعمرة (22) السعي - السبت 1 جمادى الآخرة 1447

وصف المقطع
0:00 تكملة أذكار الفجر
2:56 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الحج والعمرة (22) السعي وما يتعلق به
7:43 بداية الدرس
8:20 معنى السعي في اللغة والشرع
9:24 أصل السعي
10:11 حكم السعي ركن أو واجب؟
11:09 سبب تحرج الأنصار من السعي
11:56 هل يصح أن تنقص أشواط من السعي؟
13:08 كيفية سعي النبي وما بقول فيه
14:13 تسارع السيدة هاجر في بطن الوادي
17:21 حكم التحلل بعد سعي الحج
18:11 حديث جابر حين ساق البدن معه
20:06 بيان شرط السعي بعد طواف
24:07 النية في السعي
24:31 حكم الركوب في السعي للقادر على المشي
26:09 قول الحنفية في وجوب السعي
27:08 حكم الموالاة والنية والطهارة للسعي
28:41 الصعود على الصفا والمروة والدعاء
29:15 السعي بين الميلين الأخضرين
30:18 العمرة في أيام الجاهلية
32:08 هل تصلى ركعتين بعد السعي؟
33:11 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf375
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
السبت 1 جمادى الآخرة 1447هـ
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، باب ما يتعلق بدخول المُحرم مكة إلى الدفع إلى عرفة للوقوف: فرع في السعي وما يتعلق به، ص623

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1َmEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

فوائد من "كشف الغمة 375- الحج والعمرة: السعي

​١- السعي: هو قطع المسافة بين جبلي الصفا والمروة ٧ مرات (ذهاباً وإياباً) بعد طواف صحيح.

​حكمه: ركن من أركان الحج والعمرة عند الجمهور (المالكية، الشافعية، الحنابلة)، لا يصح النسك بدونه.
​عند الحنفية: هو واجب (وليس ركناً)، والواجب عندهم أكثره (٤ أشواط)، ومن تركه لزمه دم.

​٢- أصلُ هذه الشعيرة:
تخليدٌ لذكرى السيدة هاجر -عليها السلام- حين سعت تطلب الماء لولدها إسماعيل، فكانت تصعد الجبل وتنظر، ثم تنزل للوادي فتسرع في مشيها (مكان الهرولة الآن) حتى أتاها الغوث بتفجير ماء زمزم.
​قال ﷺ: "ماء زمزم لما شُرب له".

​٣- شروط السعي:
​الترتيب: لابد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
​المسبوقية بالطواف: يشترط أن يقع السعي بعد طواف (سواء كان طواف القدوم أو الإفاضة أو العمرة).

​تنبيه: عند الشافعية والحنابلة، إذا طاف الحاج للقدوم ولم ي