0:00 كشف الغمة: كتاب الزكاة: باب زكاة المعشرات 7:04 درس الحبيب عمر بن حفيظ 7:44 زكاة المعشرات 9:02 أربعة أصناف اتفق على زكاتها 9:55 وجوب الزكاة في كل ما يقصد به استغلال الأرض في مذهب أبو حنيفة 11:16 20 نوع تلزم فيها الزكاة عند المالكية 12:45 لا يلزم إلا ما يعد قوت من الحبوب عند الشافعية 13:45 يلزم زكاة كل ما يكال وييبس ويدخر عند الحنابلة 15:17 دليل اعتبار الكيل وزكاة المدخر 16:52 حكم زكاة الزيتون 17:31 وجوب الزكاة ببدء صلاح الثمر والحبوب 18:13 مقدار نصاب المعشرات 19:06 كان ﷺ يسقط الخراج عن من أسلم 19:41 معنى حديث: ليس في الخضروات صدقة 20:00 الخرص للثمار 20:41 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf299 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الإثنين 7 ذو القعدة 1446هـ كتاب الزكاة: باب زكاة المعشرات، ص515 ___ فوائد من درس "كشف الغمة -299- زكاة المعشرات -الزروع والثمار-"
الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها: اتفق الأئمة: أن التمر والزبيب تجب فيهما الزكاة، وكذلك من الزروع: البُر والشعير؛ فهذه الأربعة متفق على وجوب الزكاة فيها.
مذاهب الأئمة فيما تجب فيه الزكاة:
مذهب الحنفية: -وهو أوسع المذاهب- في وجوب الزكاة، يقول: تجب في كل ما يُقصد بزراعته استنماءُ الأرض، من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها، من كل ما يُقصد به استغلال الأرض.
مذهب المالكية: عشرون جنس تلزم فيها الزكاة: يؤخذ من الثمار زكاة التمر والعنب فقط كالشافعية في الثمار، وأما الحبوب فيؤخذ من: الحنطة، والشعير، والسُّلْت، والذُّرة، والدُّخْن، والأرز، والعَلَس. وكذلك القَطاني السبعة: الحمص، والفول، والعدس، واللوبيا، والترمس، والجلبان، والبِسِيلَّة، وكذلك ذوات الزيوت الأربع: الزيتون، والسمسم، والقُرْطُم، وحب الفجْل.
مذهب الشافعية: لا تجب الزكاة من الثمار إلا في التمر والعنب. ولا تلزم في الحبوب إلا ما كان قوتاً -يعيش به بدن الإنسان غالباً- غير الذي يؤكل تفكُّهًا أو تنعُّمًا أو دواءً.
مذهب الحنابلة: ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار من كل ما يجمع وصفين: الكيل واليبْس مع البقاء؛ كل ما يُكال ويَيْبَس ويبقى مدة؛ تلزم فيه الزكاة.
نصاب زكاة المعشرات: كان ﷺ يقول: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون صاعًا".