#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -87- باب الغسل: التقاء الختانين وخروج المني والمذي- 22 ربيع ثاني 1445
وصف المقطع
0:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبدالوهاب الشعراني: باب الغسل : التقاء الختانين وخروج المني والمذي 7:10 بداية درس الحبيب عمر بن حفيظ
8:03
مقدمة عن الغسل ومعانيه 10:42 متى يسن الغسل؟ 11:31 تخفيف الغسل على أمة النبي ﷺ مع تخفيف الصلاة 15:22 ما هي الجنابة؟ 16:57 وجوب الغسل من خروج المني 18:00 الغسل من أي جماع كان 19:01 حالات وجوب الغسل من الرؤيا 19:57 الاحتلام من رؤيا محرمة أو شرعية 21:30 معنى حديث: إنما الماء من الماء 22:18 حكم من وجد بللا ولم يذكر احتلاما، ومن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا 23:09 هل المني نجس أم طاهر؟ 23:34 حكم المذي والودي 24:27 هل يكره استقبال القبلة عند الجماع؟ 26:41 حكم البصاق تجاه القبلة 27:07 اتجاه كراسي قضاء الحاجة 27:30 دعاء خاتمة الدرس
نص الأحاديث مكتوب:
"كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "كانت الصلاة خمسين، والغسل الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل ربه عز وجل ليلة الإسراء حتى جعل الصلاة خمسًا، وغُسلُ الجنابة مرة، وغسل البول مرة".
وفي الباب فصول:
الأول في التقاء الختانين وخروج المني والمذي
كان أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- يقول: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقام فاستأذن على عائشة -رضي الله عنها- فقال: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنتَ سائلًا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"، وفي رواية: "وإن لم ينزل"، وفي رواية: "فقلت: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل هل عليهما الغسل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجبَ الغسل"، وفي رواية: "إذا غابت المدورة وجب الغسل".
وفي رواية: "سأل رجل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله ﷺ: لإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". وكان أبي بن كعب -رضي الله عنه- يقول: قول رسول الله ﷺ: "إنما الماء من الماء"،إنما كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالاغتسال بعدُ وإن لم ننزل.