#مباشر #درس_الفجر: كشف الغمة 367- الحج والعمرة (14) فرع في: أخذ الشعر، ونكاح المحرم - 18/5/1447

وصف المقطع
0:00 البداية
2:20 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الحج والعمرة (13) باب محرمات الإحرام: أخذ الشعر
5:56 بداية الدرس
6:35 أحكام أخذ المُحرم من الشعر
8:47 هل يجوز أن يحلق المحرم شعر غيره؟
11:07 مقدار الفدية لمن حلق شعره
15:26 فدية من حلق شعر غيره
18:25 الفدية عن إزالة الأظافر
19:30 حلق الشعر لمرض أو ضرورة
20:30 قصة سيدنا أبي بكر مع غلامه في الحج
فرع في نكاح المحرم وإنكاحه:
23:17 هل يصح عقد نكاح المحرم؟ وحال الوكالة
29:13 حكم من جامع أهله وهو محرم ولو ناسيا أو جاهل
30:58 كفارة من جامع قبل وقوف عرفة
32:40 حكم إذا كان الجماع بعد عرفة أو بعد التحلل الأول
34:22 حكم إفساد العمرة بالجماع
34:55 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf367

___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الأحد 18 جمادى الأولى 1447هـ
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، باب محرمات الإحرام: فرع في أخذ الشعر، ص612

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1َmEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

فوائد مكتوبة من الدرس:

أحكام أخذ الشعر للمحرِم:
يحرم على المحرِم أخذ شيء من شعره إلا لعذر، وعليه الفدية في الحالتين:

- إن أخذ بغير عذر ← عليه الإثم والتوبة والفدية
- إن أخذ بعذر ← لا إثم عليه، وعليه الفدية
قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

حكم حلق المحرِم لغيره:

- الجمهور: يجوز للمحرِم أن يحلق لحلال
-الحنفية: لا يجوز للمحرِم أن يحلق لأحد مطلقاً

كفارة حلق الشعر:

عند الحنفية:
حلق ربع الرأس أو ربع اللحية ← دم

عند المالكية:
أقل من 10 شعرات (بلا قصد إزالة أذى) ← حفنة قمح
شعرة واحدة (بقصد إزالة أذى) ← فدية كاملة
أكثر من 10 شعرات ← فدية

عند الشافعية والحنابلة:
3 شعرات فأكثر متواليات في مجلس واحد ← فدية

الفدية المخيَّرة: يُخيَّر بين:
- ذبح شاة
- إطعام 6 مساكين (لكل مسكين نصف صاع: وهو مُدّان)
- صيام 3 أيام

أحكام الأظافر:

حكم الأظافر كحكم الشعر:
إزالة 3 أظافر متوالية ← فدية مخيَّرة
إزالتها متفرقة ← عن كل ظفر مُدّ

أحكام عقد النكاح للمُحرِم:

قال ﷺ: "لا يَنْكِحُ ا