0:00 قراءة كتاب كشف الغمة: الأضحية: الأكل والادخار والانتهاب 7:32 بداية الدرس 8:29 أحكام التصدق بالأضحية المسنونة والمنذورة 12:07 هل ينهى عن ادخار لحم الأضاحي؟ 14:02 تعامل النبي مع التصدق لفقراء المدينة 15:19 هل يجوز بيع لحم الأضاحي أو جزء منها؟ 16:40 هل يجوز إعطاء أجرة الذبح من الأضحية 17:20 انتهاب الفقراء من الأضحية 18:14 أعظم الأيام عند الله 19:50 تفصيل حكم بيع شيء من الأضحية 22:15 نحر سيدنا علي أضاحي النبي ﷺ 22:30 حكم الانتفاع بجلد الأضحية 23:54 ختام الدرس والدعاء
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf392 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، باب الأضحية: فرع في الأكل والادخار والانتهاب، ص644
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T&si=yIhH5d9DF78fybvw
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
فوائد من كشف الغمة 392- الأضحية: الأكل والادخار
١. السُّنة في الأضحية غير المنذورة: كان رسول الله ﷺ يأكل من لحم الأضحية ويُطعم غيره منها، فينبغي لمن ضحّى أضحية غير منذورة أن يتصدق بشيء منها.
٢. تقسيم الأضحية: • الحنفية: الأفضل التصدق بالثلث، واتخاذ الثلث ضيافة للأقارب والأصدقاء، وادخار الثلث. • المالكية: يُندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء من غير تحديد. • الشافعية: المنذورة يُتصدق بها كلها، والمسنونة يجب التصدق بجزء من لحمها نيئاً. • الحنابلة: يجب التصدق ببعضها، وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم.
٣. حكم ادخار لحوم الأضاحي: كان النهي عن الادخار فوق ثلاث لعلة خاصة، وهي الدافّة التي دفّت المدينة من الفقراء، ثم نُسخ ذلك. قال ﷺ: "إني كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادّخروا وأمسكوا ما بدا لكم".
٤. تحريم بيع شيء من الأضحية: قال ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، فلا يجوز بيع اللحم ولا الجلد ولا الأظلاف ولا أي شيء منها.
٥. تحريم إعطاء الجزّار أجرته منها: قال ﷺ لقيّمه على ذبح البُدن: "تصدّق بلحومها وجلودها وأجلّتها، ولا تُعطِ الجزار منها شيئاً، فإنا نحن نعطيه من عندنا".