#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة 392- الحج (39) باب الأضحية: الأكل والادخار والانتهاب - السبت 29/6/1447

وصف المقطع
0:00 قراءة كتاب كشف الغمة: الأضحية: الأكل والادخار والانتهاب
7:32 بداية الدرس
8:29 أحكام التصدق بالأضحية المسنونة والمنذورة
12:07 هل ينهى عن ادخار لحم الأضاحي؟
14:02 تعامل النبي مع التصدق لفقراء المدينة
15:19 هل يجوز بيع لحم الأضاحي أو جزء منها؟
16:40 هل يجوز إعطاء أجرة الذبح من الأضحية
17:20 انتهاب الفقراء من الأضحية
18:14 أعظم الأيام عند الله
19:50 تفصيل حكم بيع شيء من الأضحية
22:15 نحر سيدنا علي أضاحي النبي ﷺ
22:30 حكم الانتفاع بجلد الأضحية
23:54 ختام الدرس والدعاء

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً:
https://omr.to/kashf392
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، باب الأضحية: فرع في الأكل والادخار والانتهاب، ص644

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T&si=yIhH5d9DF78fybvw

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

فوائد من كشف الغمة 392- الأضحية: الأكل والادخار

١. السُّنة في الأضحية غير المنذورة: كان رسول الله ﷺ يأكل من لحم الأضحية ويُطعم غيره منها، فينبغي لمن ضحّى أضحية غير منذورة أن يتصدق بشيء منها.

٢. تقسيم الأضحية:
• الحنفية: الأفضل التصدق بالثلث، واتخاذ الثلث ضيافة للأقارب والأصدقاء، وادخار الثلث.
• المالكية: يُندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء من غير تحديد.
• الشافعية: المنذورة يُتصدق بها كلها، والمسنونة يجب التصدق بجزء من لحمها نيئاً.
• الحنابلة: يجب التصدق ببعضها، وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم.

٣. حكم ادخار لحوم الأضاحي: كان النهي عن الادخار فوق ثلاث لعلة خاصة، وهي الدافّة التي دفّت المدينة من الفقراء، ثم نُسخ ذلك. قال ﷺ: "إني كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادّخروا وأمسكوا ما بدا لكم".

٤. تحريم بيع شيء من الأضحية: قال ﷺ: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، فلا يجوز بيع اللحم ولا الجلد ولا الأظلاف ولا أي شيء منها.

٥. تحريم إعطاء الجزّار أجرته منها: قال ﷺ لقيّمه على ذبح البُدن: "تصدّق بلحومها وجلودها وأجلّتها، ولا تُعطِ الجزار منها شيئاً، فإنا نحن نعطيه من عندنا".

٦. الانتفاع بجلد الأضحية: يجوز الانتفاع بالجلد كأن يُجعل