#مباشر #درس_الفجر: كشف الغمة 359- الحج والعمرة (6) الحج عن الغير - السبت 5 ربيع الثاني 1447
وصف المقطع
0:00 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الحج العمرة (6) تكملة: بيان الاستطاعة 2:30 بداية الدرس 2:57 حديث الحج كل 5 أعوام 3:52 أحكام الحج عن الغير 5:43 لمن يصح الحج عنه؟ 6:39 شروط النائب في الحج عن الغير 7:38 حكم إذا كان الحاج عنه حي 8:06 نفقة الحج عن الميت 9:26 حكم حج الغير المتطوع به 10:21 الميقات في حج النائب 11:03 الأمر بالزاد والراحلة للحج 11:34 الهرولة في الحج 11:52 النهي عن ركوب البحر عند هيجانه 12:33 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf359 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية السبت 5 ربيع الثاني 1447هـ كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، فصل في بيان الاستطاعة، ص603
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1َmEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
فوائد من "كشف الغمة 359- الحج عن الغير"
مشروعية الحج عن الغير
*مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): الحج يقبل النيابة
*المعتمد في مذهب مالك: الحج لا يقبل النيابة، لكن تُنفذ وصية الميت إن أوصى بالحج عنه
أدلة على جواز الحج عن الغير
• حديث الخثعمية: "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه"
• حديث المرأة من جهينة: "إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء"
حكم الوصية بالحج
*الحنفية والحنابلة: يجب على من حضره الموت أن يوصي بالحج
*الشافعية: الحج من جملة الديون التي تُقضى عنه أوصى أو لم يوصِ
*المالكية والحنفية: لا يتأتى الحج عن الميت إلا بوصيته
من شروط النائب في الحج
*عند الشافعية والحنابلة: لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً
*عند الحنفي*: يكفي أن يكون أهلاً لصحة الحج (مسلم عاقل) ولو لم يحج عن نفسه
نفقة الحج عن الغير
*الحنفية: اشترطوا أن تكون نفقة الحج كلها أو أكثرها من مال المحجوج عنه
*الشافعية والحنابلة: يجوز أن يُتبرع بالحج عن الميت مطلقاً
الحج عن الحي
*العاجز عن الحج إذا كان حياً: لا يمكن أن يُحج عنه إلا بالإذن منه وبالأمر منه