#مباشر #درس_الفجر: كشف الغمة 359- الحج والعمرة (6) الحج عن الغير - السبت 5 ربيع الثاني 1447

وصف المقطع
0:00 قراءة كتاب كشف الغمة: كتاب الحج العمرة (6) تكملة: بيان الاستطاعة
2:30 بداية الدرس
2:57 حديث الحج كل 5 أعوام
3:52 أحكام الحج عن الغير
5:43 لمن يصح الحج عنه؟
6:39 شروط النائب في الحج عن الغير
7:38 حكم إذا كان الحاج عنه حي
8:06 نفقة الحج عن الميت
9:26 حكم حج الغير المتطوع به
10:21 الميقات في حج النائب
11:03 الأمر بالزاد والراحلة للحج
11:34 الهرولة في الحج
11:52 النهي عن ركوب البحر عند هيجانه
12:33 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً:
https://omr.to/kashf359
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
السبت 5 ربيع الثاني 1447هـ
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما، فصل في بيان الاستطاعة، ص603

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1َmEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

فوائد من "كشف الغمة 359- الحج عن الغير"

مشروعية الحج عن الغير

*مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة):
الحج يقبل النيابة

*المعتمد في مذهب مالك:
الحج لا يقبل النيابة، لكن تُنفذ وصية الميت إن أوصى بالحج عنه

أدلة على جواز الحج عن الغير

• حديث الخثعمية: "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه"

• حديث المرأة من جهينة: "إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء"

حكم الوصية بالحج

*الحنفية والحنابلة: يجب على من حضره الموت أن يوصي بالحج

*الشافعية: الحج من جملة الديون التي تُقضى عنه أوصى أو لم يوصِ

*المالكية والحنفية: لا يتأتى الحج عن الميت إلا بوصيته

من شروط النائب في الحج

*عند الشافعية والحنابلة: لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً

*عند الحنفي*: يكفي أن يكون أهلاً لصحة الحج (مسلم عاقل) ولو لم يحج عن نفسه

نفقة الحج عن الغير

*الحنفية: اشترطوا أن تكون نفقة الحج كلها أو أكثرها من مال المحجوج عنه

*الشافعية والحنابلة: يجوز أن يُتبرع بالحج عن الميت مطلقاً

الحج عن الحي

*العاجز عن الحج إذا كان حياً: لا يمكن أن يُحج عنه إلا بالإذن منه وبالأمر منه

ميقات