#مباشر: درس الفجر: كتاب كشف الغمة -42- مواصلة شرح: فصل في المني ودم الحيض - 6 محرم 1445هـ
وصف المقطع
00:00 القراءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبدالوهاب الشعراني: فصل في المني ودم الحيض
01:27 بداية درس العلامة الحبيب عمر بن حفيظ
02:10 مواصلة الحديث عن دم الحيض 02:32 ما الذي يعفى عنه من أثر النجاسة؟ 04:45 معنى قول عائشة: ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد 07:12 ما هو المقصود من لبس الثياب؟ 08:34 اليسير من الدم يعفى عنه 09:33 حكم ما يدرك من الطرف إذا اختلط بغيره 12:47 طريقة إزالة الدم من الثوب 14:22 وجوب وصول الماء إلى منابت الشعر عند الغسل 15:28 الاستعانة بالسدر في إزالة الدم 16:03 خلاصة الدرس 16:45 دعاء خاتمة الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf42
شرح: كتاب الطهارة وأحكام المياه، ص114
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts :
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf
___ نص الأحاديث مكتوبة:
"وقالت أسماء بنت أبي بكر : "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فسألته عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي ما لم تري وصلي فيه"، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : إذا غسلت إحداكن الدم ولم يذهب أثره فالماء له طهور، وكثيراً ما كانت تقول: استعينوا عليه بالملح ونحوه .
وكانت رضي الله عنها تقول : ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، قال العلماء: هذا محمول على الدم اليسير المعفو عنه، والقدر محمول على الكثير، وفي رواية فإن أصابه شيء بلته بريقها ثم قصعته بظفرها، وفي رواية كانت إحدانا تحيض فيصيبها الدم فتقرضه من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح عن سائره ثم تصلي فيه، وكثيراً ما كان ﷺ يخرج وعليه الملاءة التي يتغطى بها هو وأهله فيجد فيها لمعة من دم الحيض فيقبض عليها مع ما يليها ثم يصرها ويرسلها إلينا فيقول: اغسلوها وأجفوها ثم أرسلوا بها إلي، فنفعل بها ذلك .
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، ثم قالت: لقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً، وكان إذا