#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -231- السفر يوم الجمعة، وفصل: عدد الذين تنعقد بهم الجمعة- 23/5/1446
وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة 1:06 درس الحبيب عمر بن حفيظ 1:50 حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر 4:41 قصة صحابي تأخر عن غزوة لصلاة الجمعة مع النبي 6:00 كان عمر بن عبدالعزيز لا يرسل الرسل يوم الجمعة 6:26 عقوبة رجل تهاون بالسفر في يوم الجمعة 7:07 حرمة السفر وقت الزوال يوم الجمعة 7:46 شروط الذين تنعقد بهم الجمعة 8:55 ينبغي الاستماع للخطبة 9:54 قول المالكية والاحناف في عدد من تنعقد بهم الجمعة 10:21 حديث: الجمعة واجبة على الخمسين رجلا 11:07 أقوال عدد من تنعقد بهم الجمعة 11:56 من شروط الأربعين رجلا 12:46 من أدرك ركعة من الجمعة 14:35 أقل الأقوال في عدد حضور الجمعة 16:22 صلاة الجمعة في القرى 17:13 التشديد لعدم التساهل في حضور الجمعة 17:56 مواصلة القراءة في كشف الغمة 19:14 مسجد الجمعة 19:38 مواصلة القراءة 20:08 أول جمعة جمعت في الإسلام 21:15 دعاء ختام الدرس
للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً: https://omr.to/kashf231 ___ درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية الإثنين 23 جمادى الأولى 1446هـ فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، ص408
___ لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts: https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T
للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ: https://omr.to/kashf
نص الفصل: "وكان ﷺ يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما لأمر مهم كالجهاد، وقال عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه-: "تخلفت للجمعة عن سرية كان النبي ﷺ عينني فيها فرآني النبي ﷺ فقال: ما خلفك عن أصحابك؟ قلت: الجمعة معك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم".
وكان عمر بن عبد العزيز لا يرسل له رسولًا قط في يوم الجمعة خوف فوات الجمعة -رضي الله عنه-، وسمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرة رجلًا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم، فقال له: اخرج لسفرك فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، وتقدم في باب آداب المساجد قوله ﷺ: "إذا كنتم مسافرين يعني عازمين على السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة
كان أبو أمامة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجمعة واجبة على الخمسين رجلاً وليس على ما دون الخمسين جمعة"، وكان