#مباشر: #درس_الفجر: كشف الغمة -231- السفر يوم الجمعة، وفصل: عدد الذين تنعقد بهم الجمعة- 23/5/1446

وصف المقطع
0:00 كشف الغمة: فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة
1:06 درس الحبيب عمر بن حفيظ
1:50 حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر
4:41 قصة صحابي تأخر عن غزوة لصلاة الجمعة مع النبي
6:00 كان عمر بن عبدالعزيز لا يرسل الرسل يوم الجمعة
6:26 عقوبة رجل تهاون بالسفر في يوم الجمعة
7:07 حرمة السفر وقت الزوال يوم الجمعة
7:46 شروط الذين تنعقد بهم الجمعة
8:55 ينبغي الاستماع للخطبة
9:54 قول المالكية والاحناف في عدد من تنعقد بهم الجمعة
10:21 حديث: الجمعة واجبة على الخمسين رجلا
11:07 أقوال عدد من تنعقد بهم الجمعة
11:56 من شروط الأربعين رجلا
12:46 من أدرك ركعة من الجمعة
14:35 أقل الأقوال في عدد حضور الجمعة
16:22 صلاة الجمعة في القرى
17:13 التشديد لعدم التساهل في حضور الجمعة
17:56 مواصلة القراءة في كشف الغمة
19:14 مسجد الجمعة
19:38 مواصلة القراءة
20:08 أول جمعة جمعت في الإسلام
21:15 دعاء ختام الدرس

للاستماع والحفظ، أو قراءة الدرس مكتوباً:
https://omr.to/kashf231
___
درس الفجر بدار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
الإثنين 23 جمادى الأولى 1446هـ
فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، ص408

___
لمشاهدة دروس كشف الغمة على قائمة اليوتيوب podcasts:
https://youtube.com/playlist?list=PLW_g96PMCVLKnkdGBt5FgW1mEDBSFFE9T

للاستماع إلى دروس كشف الغمة وقراءتها مكتوبة، على موقع الحبيب عمر بن حفيظ:
https://omr.to/kashf

نص الفصل:
"وكان ﷺ يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما لأمر مهم كالجهاد، وقال عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه-: "تخلفت للجمعة عن سرية كان النبي ﷺ عينني فيها فرآني النبي ﷺ فقال: ما خلفك عن أصحابك؟ قلت: الجمعة معك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم".

وكان عمر بن عبد العزيز لا يرسل له رسولًا قط في يوم الجمعة خوف فوات الجمعة -رضي الله عنه-، وسمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرة رجلًا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم، فقال له: اخرج لسفرك فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، وتقدم في باب آداب المساجد قوله ﷺ: "إذا كنتم مسافرين يعني عازمين على السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".



فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة

كان أبو أمامة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجمعة واجبة على الخمسين رجلاً وليس على ما دون الخمسين جمعة"، وكان